الشيخ الأنصاري
135
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
[ ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين ] ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين ( 1 ) ، لأن الغرر لا يندفع بمجرد القدرة الواقعية . ولو باع ما يعتقد التمكن فتبين عجزه في زمان البيع ، وتجددها بعد ذلك صح . ولو لم تتجدد بطل . والمعتبر هو الوثوق ( 2 ) ، فلا يكفي مطلق الظن ( 3 ) ، ولا يعتبر اليقين ( 4 ) . [ هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل ] ثم لا إشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا كان مالكا ، لا ما إذا كان وكيلا في مجرد العقد ( 5 ) ، فإنه لا عبرة بقدرته ، كما لا عبرة بعلمه ( 6 )